كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: الاشتراط:
أداء التسمية باللغة العربية حال العجز لا يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط أداء التسمية باللغة العربية حال العجز ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2).
3 - أنها إذا صحت أذكار الصلاة بغير العربية، صحت التسمية على الذبيحة بغيرها من باب أولى.
الفرع الخامس: أثر الجهل بالتسمية:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة مجهول التسمية ما يأتي:
1 - ذبائح من تباح ذبائحهم من غير المسلمين.
2 - ذبائح حديثي العهد بالإسلام.
3 - المشكوك بالتسمية عليه بعد الفراغ من الذبح.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [286].
(¬2) سورة التغابن، الآية: [16].