كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم التمساح بما يأتي:
1 - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن التمساح له ناب يفترس به فيدخل في عموم النهي.
2 - أنه يأكل بني آدم فيحرم كسائر الحيوانات المفترسة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة التمساح بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة في الصيد كله فيدخل التمساح فيها.
2 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات فيما ذكر فيها والتمساح ليس منها.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (¬4).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل التمساح فيه.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.
(¬2) سورة المائدة، الآية: (96).
(¬3) سورة الأنعام، الآية: (145).
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

الصفحة 19