كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.
2 - أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.
المطلب الثالث ما ينهى عن المذكي
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، وأن يسلخه قبل أن يبرد.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 - الذبح بالآلة الكالة.
2 - حد الآلة بمرأى من الحيوان.
3 - توجيه الذبيحة إلى غير القبلة.
4 - كسر العنق قبل انتهاء الحياة.
5 - السلخ قبل انتهاء الحياة.
المسألة الأولى: الذبح بالآلة الكالة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالآلة الكالة.
2 - الذبح بالآلة الكالة.
الفرع الأول: بيان المراد بالآلة الكالة:
الآلة الكالة هي ضعيفة القطع لكثرة الاستعمال أو رداءة الصنع.