كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - ما يخرج بكلمة (اقتناص)
2 - ما يخرج بكلمة (مباح).
3 - ما يخرج بكلمة (متوحش)
4 - ما يخرج بكلمة (أصلا).
5 - ما يخرج بكلمة (غير مقدور عليه).
6 - ما يخرج بكلمة (ولا مملوك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (اقتناص):
الذي يخرج بكلمة (اقتناص) التذكية فإنها تتم بتأن وروية لا باقتناص.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مباح) ما يأتي:
1 - صيد الحرم.
2 - صيد المحرم.
3 - محرم الأكل.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه خروج صيد الحرم والمحرم.
2 - توجيه خروج محرم الأصل.
الجانب الأول: توجيه خروج صيد المحرم والحرم:
وجه خروج صيد المحرم والحرم بكلمة (مباح) من تعريف الصيد: أنه لا يباح صيده، ولا تحل بالاصطياد.
الجانب الثاني: توجيه خروج محرم الأكل:
وجه خروج محل الأكل بكلمة (مباح) من تعريف الصيد: أنه لا يباح بالصيد، ولا تحله الذكاة.