كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثالث ما يخرج بكلمة (متوحش):
الذي يخرج بكلمة (متوحش) المستأنس، فإنه لا يذكي بالصيد ولا يحل به.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (أصلا):
الذي يخرج بكلمة (أصلا) ما يتوحش من الحيوان المستأنس، فإنه وإن قتل بالصيد لا يسمى صيدا.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (غير مقدور عليه):
الذي يخرج بكلمة (غير مقدور عليه) المقدور عليه من الوحشي فإنه لا يذكي بالصيد، ولا يحل به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ولا مملوك):
الذي يخرج بكلمة (ولا مملوك) المملوك، فإنه لا يجوز اصطياده ولا يحل للصائد بالصيد.