كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: حكم الصيد إذا لم يترتب عليه ضرر:
وفيه أمران هما:
1 - الصيد للحاجة.
2 - الصيد للتسلية والنزهة.
الأمر الأول: الصيد للحاجة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الصيد للحاجة كان مباحا بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الصيد للحاجة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (¬3).
ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها نصت على تحريم الصيد حال الإحرام، ومفهوم ذلك: أنه في غيره حلال.
4 - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (¬4).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [1].
(¬2) سورة المائدة، الآية: [95].
(¬3) سورة المائدة، الآية: [96].
(¬4) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب/1929.

الصفحة 210