كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: الصيد للتسلية والنزهة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصيد لمجرد التسلية والنزهة لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد لمجرد النزهة والتسلية ما يأتي:
1 - ما ورد من النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة.
2 - أنه إتلاف للمال وتضييع للوقت بلا مصلحة، وذلك لا يجوز، لحديث: (لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه).
3 - أنه إتلاف للصيد وإفساد له على الغير بلا مصلحة فلا يجوز.

الصفحة 211