كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: الإسلام:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
3 - ما يستثنى من الشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإسلام لإباحة الصيد: أن الصيد يشترط له القصد فاشترط له الإسلام كالعبادة.
الجانب الثاني: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 - بيان من يخرج.
2 - أمثلتهم.
3 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان من يخرج:
الذي يخرج باشتراط الإسلام غير المسلمين.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يخرج بشرط الإسلام ما يأتي:
1 - المجوس.
2 - الوثنيون.
3 - المرتدون، سواء كانت ردتهم إلى دين أم إلى غير دين.
الجزء الثالث: توجيه خروجهم:
وجه خروج غير المسلمين بشرط الإسلام ممن يباح صيده ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الجانب الثالث: من يستثنى من شرط الإسلام:
وفيه جزءان هما:

الصفحة 215