كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - الاستثناء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاستثناء:
شرط الإسلام شامل للمجوس فلا يحل صيدهم بإجماع من يعتد بإجماعهم إلا من شد (¬1).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم استثناء المجوس من شرط الإسلام لإباحة الصيد ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها خصت أهل الكتاب بإباحة طعامهم، ومفهوم ذلك عدم إباحة طعام غيرهم من الكفار، والمجوس لا كتاب لهم فيكونون داخلين في هذا المفهوم.
المسألة الثانية: الشروط في الآية:
وفيها فرعان هما:
1 - الشروط.
2 - الصيد بآلة الغير
الفرع الأول: الشروط:
وفيه أمران همها:
1 - آلة الصيد غير الجارحة.
2 - آلة الصيد الجارحة.
الأمر الأول: آلة الصيد غير الجارحة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف/ 27/ 293.
(¬2) سورة المائدة، الآية: [5].

الصفحة 217