كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 - المحدد.
2 - غير المحدد.
الجانب الأول: المحدد:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلته.
2 - شروط إباحة الصيد به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة آلة الصيد المحددة ما يأتي:
1 - السيف.
2 - الرمح.
3 - السكين.
4 - القدوم.
5 - الفاس.
6 - الساطور.
7 - الرصاص المشوك.
الجزء الثاني: شروط إباحة الصيد بالمحدد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - أثر تخلف الشروط على الصيد.
الجزئية الأولى: بيان الشروط:
وفيها فقرتان هما:
1 - إيراد الشروط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: إيراد الشروط:
من شروط إباحة الصيد بالآلة المحددة ما يأتي:
1 - ألا تكون عظما.
2 - ألا تكون سنا.
3 - أن تجرح.
4 - ألا يقدر على الذكاة.
الصفحة 218