كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 - توجيه منع كون آلة الصيد عظما.
2 - توجيه منع كون آلة الصيد سنا.
3 - توجيه اشتراط الجرح.
4 - توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة.
الشيء الأول: توجيه منع كون آلة الصيد عظما:
وجه منع كون آلة الصيد عظما: حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه علل منع التذكية بالسن بكونه عظما، وهذا يدل على منع الذكاة بكل عظم، وإذا منعت الذكاة بالعظم منع الصيد به كذلك؛ لأن الصيد ذكاة.
الشيء الثاني: توجيه منع الصيد بالسن:
وفيه نقطتان هما:
1 - صورة الصيد بالسن.
2 - توجيه منع الصيد به.
النقطة الأولى: صورة الصيد كالسن:
من صور الصيد بالسن: أن يجعل في آلة الصيد ويرمى الصيد به. كالبندقة والنباطة.
النقطة الثانية: توجيه منع الصيد كالسن:
وجه منع الصيد بالسن: الحديث المتقدم في الشيء السابق ووجه الاستدلال به: أن الصيد ذكاة فإذا منعت الذكاة منع الصيد به كذلك.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/2488.

الصفحة 219