كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الشيء الثالث: توجيه اشتراط الجرح:
وجه اشتراط الجرح بآلة الصيد الحديث المتقدم في الشيء الأول:
ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بإنهار الدم وهو إسالته وذلك دليل على اشتراطه وذلك لا يكون إلا بالجرح.
الشيء الرابع: توجيه اشتراط عدم القدرة على الذكاة:
وفيه نقطتان هما:
1 - أمثلة القدرة على الذكاة.
2 - توجيه الاشتراط.
النقطة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القدرة على الذكاة ما يأتي:
1 - ألا تكون الإصابة قاتلة، مثل كسر رجل الصيد أو يده، أو جناحه.
2 - أن يدرك وبه حياة مستقرة، ولو كانت الإصابة قاتلة.
النقطة الثانية: توجيه الاشتراط:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - توجيه الإباحة إذا ذكي وحياته مستقرة.
القطعة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم القدرة على الذكاة: أنه إذا قدر على ذكاته خرج عن حكم الصيد إلى حكم المقدور على ذكاته، فلم يبح بغير ذكاة.
القطعة الثانية: توجيه إباحة الصيد إذا ذكي وحياته مستقرة:
وجه ذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [3].