كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت ما ذكي مما ذكر فيها وقد أصيب بسبب الموت، والصيد مثله.
الجزئية الثانية: أثر تخلف الشروط:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الأثر إذا أدرك الصيد حيا فذكي.
2 - بيان الأثر إذا لم يدرك الصيد حيا.
الفقرة الأولى: بيان الأثر إذا أدرك الصيد حيا فذكي:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا تخلف شرط الآلة في الصيد فأدرك حيا فذكي كان مباحا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الصيد إذا تخلفت شروط الآلة فيه وأدرك فذكي: أن الحكم يكون للذكاة لا للصيد.
الفقرة الثانية: بيان الأثر إذا لم يدرك الصيد حيا:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
إذا تخلقت الشروط في آلة الصيد ولم يدرك حيا لم يبح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إباحة الصيد إذا تخلفت الشروط ولم يدرك حيا: أنه يكون في حكم غير المذكى فيكون ميتة.

الصفحة 221