كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة من غير جرح كان حراما.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة من غير جرح: أنه يكون وقيذا.
الشيء الثالث: الدليل:
الدليل على تحريم الوقيذ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬1).
الفقرة الثانية: حكم الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا مات الصيد بغير المحدد بالإصابة وكان مجروحا كان مباحا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الصيد بغير المحدد إذا مات بالإصابة وكان مجروحا:
أن المقصود إنهار الدم وقد تحقق.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [3].