كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - حديث: (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل) (¬1).
2 - أن العادة في المعلم ترك الأكل فاعتبر شرطا كالانزجار بالزجر.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط ترك الأكل بما يأتي:
1 - حديث: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل) (¬2).
2 - قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الإباحة بترك الأكل.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باشتراط عدم الأكل.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط ترك الأكل ما يأتي:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة/ 1929/ 2.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد/ 2852 و 2857.
(¬3) سورة المائدة، الآية: [4].