كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - أن دليل الاشتراط حاظر، ودليل عدم الاشتراط مبيح، والحظر مقدم على الإباحة.
2 - أن الاشتراط أحوط.
3 - أن دليل الحظر أقوى؛ لأنه في الصحيحين ودليل الإباحة ليس فيهما.
القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
1 - الجواب عن الآية.
2 - الجواب عن الحديث.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال كالآية:
أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين:
الجواب الأول: أنها مقيدة بدليل الاشتراط.
الجواب الثاني: أنها مقيدة بكون الصيد لصاحب الجارح بقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وأكل الجارح من صيده يدل على أن صيده إياه له، لا لصاحبه، ولهذا جاء في الحديث: (إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) (¬1).
الشريحة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
1 - ما تقدم في الترجيح.
2 - أن المراد بالأكل الوارد فيه، الأكل من صيد سابق، وليس من الصيد الذي أكل منه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة/ 1929/ 2.

الصفحة 229