كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم كلب البحر بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.
2 - أنه يشبه كلب البر فيلحق به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة كلب البحر بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل كلب البحر فيها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.
(¬2) سورة المائدة، الآية: (96).
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.