كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الفرع الأول: انتفاء المنع من الصيد:
وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الثاني: انتفاء الضرر:
وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الثالث: قصد الانتفاع بالصيد:
وقد تقدم ذلك في حكم الصيد.
الفرع الرابع: قصد الصيد بإرسال الآلة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث: إرسال الآلة، قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - قصد الإرسال.
2 - قصد الاصطياد.
3 - قصد الصيد.
الأمر الأول: قصد الإرسال:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان المراد بقصد الإرسال.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: بيان المراد بقصد الإرسال:
المراد بقصد الإرسال: أن يكون للصائد سبب في استرسال الآلة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط سببية الصائد في إرسال الآلة: أنه لو لم يكن للصائد سبب في إرسال الآلة كان الصيد لها وليس للصائد، والآلة لا قصد لها فلا يباح