كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة صيد الجارحة إذا لم يكن للصائد سبب في إسالها على الصيد ولم يغره به: أن الصيد يكون للجارح نفسه، وليس لصاحبه فلا يباح.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم إباحة صيد الجارح إذا استرسل بنفسه ولم يغر ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الإباحة بما أمسكه الجارح على صاحبه، وإذا لم يكن لصاحبه سبب في إرساله كان صيده لنفسه وليس لصاحبه فلا يباح.
2 - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل من صيد الجارح إرسال صاحبه له، فإذا استرسل من نفسه انتفى الشرط وهو الإرسال فينتفي المشروط، وهو إباحة الأكل.
الجزئية الثانية: إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا أثر الإغراء.
2 - إذا لم يؤثر الإغراء.
الفقرة الأولى: إذا أثر الإغراء:
وفيها شيئان هما:
1 - دليل التأثر.
2 - حكم الصيد.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [4].
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد 2847.