كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة الصيد الذي لم يقصد: أن التسمية على الآلة وليس على الصيد، فما صادته حل ولو لم يقصد.
الفقرة الثالثة: الفرق ببن الصيد والذكاة:
وفيها شيئان هما:
1 - محل الاختلاف.
2 - بيان الفرق.
الشيء الأول: محل الاختلاف:
الاختلاف بين الصيد والذكاة: إباحة الصيد الذي لم يفصد بالتسمية، وعدم إباحة الذبيحة التي لم تقصد بها.
الشيء الثاني: بيان الفرق:
الفرق بين الصيد والذكاة فيما ذكر: أن التسمية في الصيد على الآلة فيباح ما صادته ولو لم يقصد وفي الذكاة على الذبيحة فلا يباح ما لم يقصد بها.
الجزء الثالث: إذا أصيب الصيد المقصود وغيره:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الصيد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة إصابة الصيد المقصود وغيره ما يأتي:
1 - أن يقصد صيدا فيصيبه ويصيب معه صيدا آخر لم يره.
2 - أن يقصد فردا معينا من مجموعة لم يقصد غيره منها فتصيب معه غيره.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها فقرتان هما:

الصفحة 251