كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثاني: الصيد بآلة الغير:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان بإذن.
2 - إذا كان بغير إذن.
الأمر الأول: إذا كان بإذن:
وفيه جانبان هما:
1 - صيد المسلم بآلة الكافر.
2 - صيد الكافر بآلة المسلم.
الجانب الأول: صيد المسلم بآلة الكافر:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
صيد المسلم بآلة الكافر مباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة صيد المسلم بآلة الكافر: أن العبرة بمستعمل الآلة، وليس بالآلة؛ لأن الآلة لا إرادة لها.
الجانب الثاني: صيد الكافر بآلة المسلم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
صيد الكافر بمالة المسلم لا يباح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إباحة صيد الكافر بآلة المسلم: أن العبرة بمستعمل الآلة؛ لأن الآلة لا قصد لها.