كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: الصيد بآلة الغير إذا كان بغير إذن:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة استعمال آلة الصيد من غير إذن ما يأتي:
1 - استعمال الآلة سرقة.
2 - استعمال الآلة غصبا.
الجانب الثاني: حكم الصيد بآلة الغير بغير إذنه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الصيد بآلة الغير مباح، ولو كان بغير إذنه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إباحة المصيد بآلة الغير ولو كان بغير إذنه: أن المنع توجه إلى الاستعمال وليس إلى ما يصاد فيؤثم بالاستعمال ويباح المصيد. كاستعمال آلة الغير في الاحتطاب، والحرث، وجمع العشب، وغير ذلك.
المسألة الخامسة: التسمية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي: