كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بذكر اسم الله، ومقتضى الأمر الوجوب، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.
2 - قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومقتضى النهي التحريم، والنهي عن الشيء أمر بضده، فتكون التسمية واجبة، وهو مطلق فيشمل جميع الأحوال.
3 - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل بذكر اسم الله وهذا يدل على الوجوب.
4 - ما ورد أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يجده مع كلبه على الصيد لا يدري أيهما قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) (¬3).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب التسمية على الصيد مطلقا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬4).
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [121].
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم/2488.
(¬3) صحيح البخاري، كتاب الصيد، باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر/5486.
(¬4) سورة المائدة، الآية: [3].