كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
ووجه الاستدلال بها: أنها لم تذكر التسمية، وذلك دليل على عدم الوجوب.
2 - قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت طعام اْهل الكتاب وذبائحهم من جملة طعامهم، وهم في الغالب لا يسمون، وذلك دليل على عدم وجوب التسمية.
3 - حديث عائشة - رضي الله عنها -: وفيه: إن ناسا حديثي عهد بكفر يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله. فقال - صلى الله عليه وسلم -: (سموا الله أنتم وكلوا) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه أباح اللحم مع جهل التسمية عليه، ولو كانت واجبة لم يبح.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بوجوب التسمية مطلقا إن كانت الآلة جارحا وسقوطها بالنسيان إن كانت الآلة سهما: بأن السهم مجرد آلة كالسكين فتسقط التسمية عليه في الصيد نسيانا كالذكاة. بخلاف الجارح فإن له اختياراً فلا يسقط النسيان التسمية عليه.
2 - أن السهم لا يمكن تدارك التسمية عليه بعد إطلاقه فيتسامح عن النسيان فيه، بخلاف الجارح فإنه يمكن تدارك التسمية عليه بعد إرساله فلم يتسامح عنه
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [5].
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب/5507.