كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - حديث: (من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) (¬1).
2 - أن الله ذمه بقوله تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (¬2).
3 - أن الكذب حرام، فيكون اليمين عليه حرام.
الأمر الثاني: توجيه تحريم اليمين على ترك الواجب:
وجه تحريم اليمين على ترك الواجب: أن ترك الواجب حرام، فيكون الحلف على تركه حرام.
الأمر الثالث: توجيه تحريم الحلف على فعل المحرم:
وجه تحريم الحلف على فعل المحرم: أن فعل المحرم حرام، فيكون الحلف على فعله حرام.
الأمر الرابع: الكراهة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حالة الكراهة.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: حالة الكراهة:
تكون اليمين مكروهة إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اليمين المكروهة ما يأتي:
1 - اليمين على ترك النوافل.
2 - الحلف في المعاملات بحق.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم / 1269.
(¬2) سورة المجادلة، الآية: [14].

الصفحة 281