كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
2 - أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.
المطلب الثاني المبحث الثاني
وفيه مسألتان هما:
1 - المراد بالحنث باليمين.
2 - حكم الحنث باليمين.
المسألة الأول: بيان المراد بالحنث باليمين:
المراد بالحنث باليمين: عدم الوفاء به.
المسألة الثانية: حكم الحنث باليمين:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ويسن الحنث باليمين إذا كان خيرا.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 - إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم.
2 - إذا كانت على فعل محرم أو ترك واجب.
3 - إذا كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه.
4 - إذا كانت فعل مكروه أو ترك مندوب.
5 - إذا كانت على فعل مباح أو ترك مباح.
الفرع الأول: حكم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب أو ترك محرم:
وفيه ثلاثة أمور هى:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الحنث.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما: