كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
9 - الخنازير.
10 - الدم المسفوح: وهو الخارج من الحيوان حال الحياة سواء كان الحيوان طاهرا أم نجسا.
11 - القيح والصديد سواء كان من طاهر أم من نجس.
الجانب الثاني: دليل التحريم:
من أدلة تحريم النجس ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬1).
فهذا نص في تحريم ما ذكر.
2 - حديث: "إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن تقع فيه الفأرة: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه) (¬3).
4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن فقال: (هو حرام) (¬4).
الجانب الثالث: توجيه تحريم النجس:
وجه تحريم النجس بما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة الأنعام، الآية: [145].
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية/5528.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن/ 3842.
(¬4) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة/1297.