كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - أن يقول: والله لأتصدقن، قد ينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
2 - أن يقول: بالله لأسافرن غدا. وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
3 - أن يقول: والله لأصومن غدا. وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الاستثناء بالنية بشرط النطق بالاستثناء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثانية: اتصال الاستثناء باليمين:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المراد باتصال الاستثناء.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: بيان المراد باتصال الاستثناء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - أنواعه.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالاتصال: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل، بكلام أجنبي أو سكوت.
الأمر الثاني: أنواع الاتصال:
وفيه جانبان هما:
1 - الاتصال الحقيقي.
2 - الاتصال الحكمي.
الجانب الأول: الاتصال الحقيقي:
وفيه جزءان هما:

الصفحة 316