كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الفرع الأول: بيان المعنى:
الكفارة في الاصطلاح: واجب مالي في مقابل ذنب.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الكفارة في الاصطلاح: ما تقدم في الاشتقاق اللغوي؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه بإذن الله.