كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

المسألة الأولى: انعقاد اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 - اليمين المنعقدة.
2 - اليمين غير المنعقدة.
الفرع الأول: اليمين المنعقدة:
وفيه أمران هما:
1 - تعريف اليمين المنعقدة.
2 - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأول: تعريف اليمين المنعقدة:
اليمين المنعقدة: هي التي تعقد قصدا على مستقبل ممكن.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ما يخرج بكلمة (قصدا).
2 - ما يخرج بكلمة (مستقبل).
3 - ما يخرج بكلمة (ممكن).
الجانب الأول: ما يخرج بكلمة (قصدا):
وفيه جزءان هما:
1 - معنى (قصدا).
2 - ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان معنى (قصدا).
معنى (قصدا) مراد عقدها مع التزام ما ترتبه.
الجزء الثاني: ما يخرج بها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - اليمين من غير قصد.
2 - اليمين ممن لا يصح منه القصد.
الجزئية الأولى: اليمين من غير قصد:
وفيها أربع فقرات هي:

الصفحة 324