كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن موجب الكفارة: هو الحنث ولم يوجد؛ لأنه ترك المحلوف على فعله، أو فعل المحلوف على تركه، وهذا متعذر هنا لعدم ما يفعل أو يترك.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحنث لم يوجد كلما تقدم في توجيه الترجيح.
الفقرة الثانية: اليمين على الماضي المتعمد فيها الكذب:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 - اسم هذه اليمين.
2 - مثالها.
3 - حكمها.
4 - الكفارة فيها.
الشيء الأول: الاسم:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الاسم.
2 - توجيه التسمية.
النقطة الأولى: بيان الاسم:
اليمين على ماض مع تعمد الكذب تسمى اليمين الغموس.
النقطة الثانية: توجيه التسمية:
وجه تسمية اليمين على ماض مع تعمد الكذب بالغموس: أنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.
الشيء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اليمين الغموس ما يأتي:

الصفحة 334