كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في وجوب الكفارة باليمين الغموس على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة باليمين الغموس بما يأتي:
1 - حديث: (خمس من الكبائر لا كفارة لهن، الإشراك بالله، والفرار يوم الزحف، ويهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم) (¬1).
2 - قول ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس (¬2).
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الكفارة باليمين الغموس: بأنها وجدت اليمين بالله، والمخالفة مع القصد فلزمت الكفارة كالمستقبلة.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) مسند الإمام أحمد 2/ 362.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأيمان، باب اليمين الغموس/ 10/ 37.