كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
اليمين غير المنعقدة: لا يجب بها كفارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الكفارة باليمين غير المنعقدة: أن سبب الكفارة الحنث في اليمين واليمين غير المنعقدة لا حنث فيها فلا يجب بها كفارة.
المسألة الثالثة: الاختيار:
وفيها فرعان هما:
1 - معنى الاختيار.
2 - ما يخرج به.
الفرع الأول: معنى الاختيار:
الاختيار في اليمين: هو إيقاع اليمين بإرادة ذاتية من غير مؤثر خارجي.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - الانعقاد.
4 - الكفارة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار: الحلف بالإكراه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحلف بالإكراه ما يأتي:
1 - الإكراه على الحلف على كتمان الجريمة.
2 - الحلف بالإكراه على كتمان الشهادة.