كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
3 - الإكراه على الحلف على الشهادة زورا.
4 - الإكراه على الحلف على الإقرار عند الحاكم كذبا.
الأمر الثالث: الانعقاد:
وفيه جانبان هما:
1 - الانعقاد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الانعقاد:
اليمين المكره عليها لا تنعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم انعقاد اليمين المكره عليها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها استثنت حالة الإكراه من المؤاخذة وهي عامة فتشمل من أكره على اليمين بغير حق.
2 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه دل على التجاوز عن الإكراه وهو مطلق فيدخل فيه المكره على الحلف بغير حق.
الأمر الرابع: الكفارة:
وفيه جانبان هما:
1 - وجوب الكفارة.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة النحل، الآية: [106].
(¬2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2045.