كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثالث: ما يحصل به الحنث:
وفيه أمران هما:
1 - فعل المحلوف على تركه.
2 - ترك المحلوف على فعله.
الأمر الأول: الحنث بفعل المحلوف على تركه:
وفيه جانبان هما:
1 - الحنث بفعل البعض.
2 - الحنث بفعل الكل.
الجانب الأول: الحنث بفعل البعض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ماحلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية.
الكلام فى هذا الجانب في جزءين هما:
1 - إذا نوي فعل البعض أو وجد قرينة.
إذا لم ينو فعل البعض ولم يوجد قرينة.
الجزء الأول: إذا نوي فعل البعض:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحنث.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلة وجود النية.
2 - أمثلة وجود القرينة.
الفقرة الأولى: أمثلة وجود النية:
من أمثلة نية إرادة البعض ما يأتي:
1 - والله لا أكل هذا الرغيف، يريد عدم ذوقه.
2 - والله لا أشرب ماء هذا الإناء يريد عدم ذوقه.

الصفحة 345