كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

3 - أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.
الفقرة الثانية: أثر الفعل:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.
2 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬2).
الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان طلاقا أو عتقا.
2 - إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.
الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:
وفيها شيئان هما:
1 - الحنث.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة النحل، الآية: [106].
(¬2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

الصفحة 349