كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الشيء الأول: الحنث:
إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:
وفيها شيئان هما:
1 - إذا كان جهلا أو نسيانا.
2 - إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.
الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:
وفيه نقطتان هما:
1 - أثر الفعل.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: أثر الفعل:
فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬1).
2 - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬2).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [286].
(¬2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/2043.

الصفحة 350