كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الخطأ متجاوز عنه، والجهل أشد منه، فيكون متجاوزًا عنه، فلا يحصل الحنث به.
الشيء الثاني: إذا لم يكن فعل المحلوف عليه جهلا ولا نسيانا:
وفيه نقطتان هما:
1 - الفعل من نائب الحالف.
2 - الفعل من الحالف أو ممن يمتنع بيمينه.
النقطة الأولى: فعل المحلوف على تركه من نائب الحالف:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.
2 - إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه.
القطعة الأولى: إذا أراد الحالف فعل المحلوف عليه بنفسه:
وفيها شريحتان هما:
1 - أثر الفعل.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: أثر الفعل:
إذا أراد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه لم يؤثر فعل نائبه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تأثير فعل نائب الحالف للمحلوف على تركه إذا أراد الحالف فعله بنفسه حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (¬1).
القطعة الثانية: إذا لم يرد الحالف فعل المحلوف على تركه بنفسه:
وفيها شريحتان هما:
1 - أثر الفعل.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي/ 1.