كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحنث بترك بعض المحلوف على فعله كله إذا وجد نية أو قرينة على إرادة البعض: أن فعل البعض يتحقق به فعل المحلوف عليه، فلا يوجد للحنث سبب.

المطلب الخامس أنواع الكفارة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - بيانها.
2 - ترتيبها.
3 - صفتها.
المسألة الأولى: بيان أنواع كفارة اليمين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانها.
2 - دليل الحصر فيها.
الفرع الأول: بيان الأنواع:
كفارة اليمين أربعة أنواع هي:
1 - العتق.
2 - الإطعام.
3 - الكسوة.
4 - الصيام.

الصفحة 358