كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الفرع الثاني: دليل الحصر فيها:
دليل حصر كفارة اليمين بالأنواع المذكورة قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (¬1).
المسألة الثانية: الترتيب بين أنواع الكفارة:
وفيها فرعان هما:
1 - الترتيب ببن الإطعام، والكسوة، والعتق.
2 - الترتيب بينها وبين الصيام.
الفرع الأول: الترتيب بين الإطعام والكسوة والعتق:
وفيه أمران هما:
1 - الترتيب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الترتيب:
الإطعام، والكسوة، والعتق لا ترتيب بينها، فيجوز التكفير بأي واحد منها مع القدرة على الآخر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الترتيب بين الإطعام، والكسوة والعتق: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬2).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [89].
(¬2) سورة المائدة، الآية: [89].

الصفحة 359