كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتماد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاعتماد على الاستخباث في التحريم أنه أظهر توجيها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن هذا القول: بأن الرجوع إلى العرف فيما لا يختلف باختلاف العرف، بخلاف غيره فلا يؤثر العرف في حكمه.
ومن أمثلة ذلك ما ياني:
1 - القنفذ.
2 - الحية.
3 - العقارب.
4 - الصراصير.
فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيلزم على القول بالرجوع إلى العرف أن تكون محرمة على من يستخبثها، ومباحة لمن لا يستخبثها، وهذا تشريع بالرغبة والتشهي، فلا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} (¬1).
الجزء الرابع: ما يعتمد عليه في التحريم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - ما له دليل.
2 - ما ليس له دليل.
الجزئية الأولى: ما له دليل:
ما له دليل يطبق عليه الدليل، سواء كان من الكتاب أم من السنة أم من النظر.
¬__________
(¬1) سورة النحل، الآية: [116].

الصفحة 36