كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب استيعاب عدد المساكين في كفارة اليمين ما يلي:
1 - أن الله نص على العدد {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ولم ينص على مقدار المخرج، ولو كان المراد مقدار المخرج لنص عليه.
2 - أن دفع الوصية لعشرة مساكين لا يجزئ إلى أقل منهم، فكذلك الكفارة.
3 - أن من أهداف الكفارة تحقيق التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهدف التكافل من الاقتصار على بعضهم.
الجانب الثاني: مقدار ما يعطى لكل واحد:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المقدار بالكيل.
2 - بيان المقدار بالوزن.
الجزء الأول: بيان المقدار بالكيل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان المقدار:
مقدار ما يعطى لكل واحد في كفارة اليمين بالكيل مد بر أو نصف صاع من غيره.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على أن مقدار ما يعطى لكل واحد في الكفارة ما ذكر، ما يأتي:

الصفحة 362