كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

1 - ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصف وسق من شعير، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: (أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر) (¬1).
2 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أن شطر الوسق ثلاثون صاعا، فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.
الجزء الثاني: ما يعطى لكل واحد في الكفارة بالوزن:
مقدار ما يعطى للواحد في الكفارة بالوزن بالكيلو (510) خمسمائة إجرام، وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره (¬3).
الأمر الثاني: من يدفع إليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط من تدفع إليه الكفارة.
2 - شروطهم.
3 - الدليل.
الجانب الأول: ضابط من تدفع الكفارة إليهم:
الذين تدفع الكفارة إليهم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل.
¬__________
(¬1) إرواء الغليل/ 2096.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من له الكفارة بالاطعام/ 7/ 389.
(¬3) الشرح الممتع على زاد المستقنع 3/ 275.

الصفحة 363