كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.
ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.
د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.
هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.
و- أن الواجب لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، وهذا المقدار لا يستوعبه الشخص في الوجبة الواحدة، فيضيع عليه بعض حقه.
3 - أن تقديم الطعام بطبيعته يتفادى كل السلبيات، بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي.
أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.
ب - أنه قد يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من حال وصوله إليه.
ج - أنه قد يوزعه على أكثر من وجبة حسب الحاجة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجزاء تقديم الطعام في الكفارة مجهزاً للأكل بما يأتي:
1 - أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الأكل مجهزا.
2 - ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله، ولم ينكر عليه.
3 - تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام، فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.

الصفحة 367