كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الأمر الرابع: وصف الكسوة من حيث العدد:
وفيه جانبان هما:
1 - اعتبار العدد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: اعتبار العدد:
تعدد الكسوة لا يعتبر، فيكفى ما يعتبر سترة حسب الخلاف الآتي في السترة الواجبة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار التعدد في الكسوة: أنه لم يرد اعتباره في الآية، وهي دليل الوجوب فلا يعتبر.
الأمر الخامس: وصف الكسوة من حيث ما تستر من البدن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وصف الكسوة من حيث ما تستره من البدن على أقوال:
القول الأول: أن المجزئ ما تصح الصلاة فيه.
القول الثاني: أنه إزار ورداء.
القول الثالث: أنه عباءة وعمامة.
القول الرابع: أنه أقل ما يقع عليه الاسم، من سروال، أو رداء، أو مقنعة، أو عمامة.
القول الخامس: أنه يرجع فيه إلى العرف في محل التكفير.

الصفحة 374