كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: وصف الرقبة من حيث الإيمان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة اليمين على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة اليمين بما يأتي:
1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجارية: (اعتقها فإنها مؤمنة) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان، ولو لم يكن شرطا لما علل به.
2 - القياس على كفارة القتل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة اليمين بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (¬2).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة/ 3282.
(¬2) سورة المائدة، الآية: [89].