كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان، ولو كان شرطا لقيدت به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة اليمين: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة اليمين مقيد بتقييد الأدلة الأخرى. خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.
الأمر الثاني: وصف الرقبة من حيث السلامة من العيوب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط العيوب المؤثرة.
2 - أمثلتها.
3 - اشتراط السلامة.
الجانب الأول: ضابط العيوب المؤثرة:
العيوب المؤثرة في الكفارة: كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من العيوب المؤثرة بالعمل تأثيرا بينا ما يأتي:

الصفحة 378