كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة اليمين على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بما يأتي:
1 - أن الرقبة مطلقة فتشمل من انعقد سبب عتقه، والأصل عدم الاشتراط.
2 - أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا، فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه، مستحق بسبب غير العتق في الكفارة فلا يصدق العتق بعتقه في الكفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 382