كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في كفارة اليمين: أن الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل عليه، الدليل ضده، وهو إطلاق الأدلة من التقييد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا يؤثر في الإجزاء كالشراء بأقل من قيمة المثل.
الفرع الرابع: صفة الصيام:
وفيه أمران هما:
1 - مقداره.
2 - تتابعه.
الأمر الأول: مقدار الصيام:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان مقدار الصيام في كفارة اليمين:
مقدار الصيام في كفارة اليمين: ثلاثة أيام.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل تحديد الصيام في كفارة اليمين بثلاثة أيام: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [89].

الصفحة 385