كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 3)

الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتتابع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتتابع: أنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن إطلاق الآية مقيد بالأدلة الأخرى.

المطلب الخامس (*) تداخل الكفارات
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجَبُها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجَبُها كظهار ويمين بالته لزماه ولم يتداخلا.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - تداخل الكفارات بعد التكفير.
2 - تداخل الكفارات قبل التكفير.
المسألة الأولى: تداخل الكفاراق بعد التكفير:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة تعدد سبب الكفارات.
2 - تداخل الكفارات.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعدد سبب وجوب الكفارة ما يأتي:
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [السادس]

الصفحة 387